ضع اعلان هنا

اخر الاخبار

ميراث االاخت

ميراث الاخت



أركان الميراث
1.  المورث (المتوفى) 
2.الوارث
3.الموروث
ولكل ركن من هذه الأركان حضور لا يكتمل إلا بوجود الركن الآخر، إذ لا يوجد ارث بلا مورث وميراث بلا ارث 
1.  المورث : وهو المتوفى وهو كل شخص توفى بعد حياة حيث ان لكل إنسان بداية حياة ونهاية وهو ما يطلق عليه في القانون الشخصية الطبيعية ويتم تحديد شخصية الإنسان التي تسمى الشخصية الطبيعية للإنسان بإنها تبدأ عند ولادته حيا وتنتهي بموته على وفق أحكام المادة (34) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل ويكون موته حقيقة أو حكما وحكما يقصد بها المشرع هو الغائب أو المفقودعن أهله وتنقطع أخباره لمدد معينه حددها القانون العراقي  في قانون رعاية القاصرين رقم (87) لسنة ا1980  المعدل.
ومما تقدم فان هذا الركن لابد من وجوده وهو حصول وفاة لأحد الأشخاص حتى تبدأ سلسلة الإجراءات الأخرى في نظام الميراث .
2. الوارث هو كل شخص حي يرتبط بالمتوفى سببا أو نسبا  وان لم يأخذ نصيبا من الميراث لمانع من موانع الإرث وكما ذكرت إن كل شخص تكون له شخصية طبيعية منذ لحظة ولادته، فإذا ما ولد شخص لرجل توفى بعد ولادته بلحظة واحدة ثم توفى هذا المولود أصبح وريثا لتحقق حال حياة الولد قبل وفاة أبيه وان توفى بعده بلحظة واحدة، لان  الحي يرث الميت ولا يرث الميت الحي  
3. الموروث هو المال والحقوق العائدة للمتوفى التي تركها بعد وفاته ويشمل العقار والمنقول والمنافع التي تؤول إلى الوارث وتسمى ميراث أو تركة.
شروط الميراث
لا يتحقق الميراث والتوارث إلا بعد توفر عدة شروط وهي كما يلي :
 موت المورث حكما أو حقيقة وتحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث ، لان الميراث كما ذكرنا هو خلافة لميت في ماله فيجب أن يكون الوارث حيا بعد موت المورث أو وقت موته.
بعد هذه المقدمه السريعه ندخل الى صلب موضوع الاستشاره وهو من يرث البنت غير المتزوجه في حاله وفاتها وتركها اموال منقوله وغير منقوله ومنافع وحقوق.
يتم توزيع ماتبقى من التركه بعد تسديد

1.تجهيز المتوفى ودفنه
2.  الديون الثابتة في الذمة.
3.  الوصية الصحيحة النافذة
للاخوات الشقيقات  خمس حالات

1) النصف للواحدة إذا انفردت.
2) والثلثان للاثنتين فصاعدا.
3) والتعصيب بالأخ الشقيق وبالجد للذكر مثل حظ الأنثيين.
4) وصيرورتهن عصبة فيكون لهن الباقي مع البنات أو بنات الابن.
5) والسقوط بالأب وبالابن وابن الابن 



ليست هناك تعليقات