ضع اعلان هنا

اخر الاخبار

الوصيه الواجبه في القانون العراقي




الوصيه الواجبه في القانون العراقي


الوصية الواجبة هي انتقال ما يستحقه الولد ذكرا كان أم انثى  في تركة أي من والديه في حالة وفاته قبل أي منهما  بحكم القانون الى أولاده كما لو كان حيا على أن لا تزيد على ثلث التركة".
أن "المشرع العراقي تناول الوصية الواجبة بموجب احكام المادة  الرابعة والسبعين من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المضافة الى نصوص القانون المذكور بموجب قانون التعديل الثالث رقم 72 لسنة 1979".
قد يموت شخص ما في حال حياة ابية او امه ويترك خلفة اولاد فيحرموا من ميراث جدهم او جدتهم بسبب وجود من يحجبهم من الميراث مثل اعمامهم او عماتهم أي اخوة ابيهم
وبموجب القانون أعلاه  يعتبرالولد بحكم الحي عند وفاة اي منهما وينتقل استحقاقة من الارث الى اولادة ذكورا كانوا ام اناثا حسب الاحكام الشرعية باعتبارها وصية واجبة على ان لا تتجاوز ثلث التركة وتقدم الوصيه الواجبه على غيرها من الوصايا.
يستفاد من الوصية الواجبة اولاد الابن المتوفي قبل وفاة ابية ويقصد  هنا  الذكر والانثى المتوفي والاولاد سواء كانو ذكورا او اناثا حصص ابيهم كما لو كان حيا وتعين انصبتهم في القسام بما لا يزيد على ثلث الارث ويستطيعون اقامة دعوى تصحيح..القسام الشرعي في حاله استصدار قسام شرعي دون اضافتهم وادخالهم في عداد الورثة.
بصدور هذه المادة أنصف القانون العراقي الأحفاد الذين يتوفى والدهم او والدتهم قبل جدهم ومنحهم حصة والدهم او والدتهم من تركة الجد او الجدة بما لا يتجاوز الثلث مجتمعين
وفي ما يخص الجنين، فأن "القضاء العراقي يرى ان أحكام الإرث على الجنين تطبق نفسها في الوصية الواجبة له، حيث كفل القانون العراقي للجنين في بطن أمه حقه، وجاء ذلك استنادا لأحكام المادة (3) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المعدل، التي أشارت إلى اعتبار الجنين بحكم القاصر، والمادة (1195) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 التي اشارت الى تأخير حق الانتقال في حال وجود حمل بين اصحاب حق الانتقال الى حين ولادته 
وفي حالة تزاحم الوصايا الواجبة مع الاختيارية فانها تحسم بالرجوع لاحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والسبعين) من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على تقدم الوصية الواجبة بموجب الفقرة أولا من هذه المادة على غيرها من الوصايا الأخرى في الاستيفاء من ثلث التركة  وراعى المشرع العراقي احتمالية تزاحم الوصية الواجبة مع وصايا اخرى صادرة من المورث فتكون الاولوية للوصية الواجبة في الاستيفاء.
والاسباب الموجبه لهذا القانون هي ان حرمان الحفيد المتوفى والده من تركة الجد لا يتوافق مع مبادئ العدل والإحسان التي أكدت عليها جميع الشرائع السماوية، ولا تحقق مبادئ العدالة داخل افراد الأسرة باعتبارهم أيتاما اضافه الى انه في بعض الأحيان يكون فيها الأحفاد قد ساهموا مساهمة جذرية في بناء تركة جدهم فهنا لا يمكن تصور منعهم من هذه التركة.

ليست هناك تعليقات