ضع اعلان هنا

اخر الاخبار

ميراث الزوجه



ميراث الزوجه 






أركان الميراث
1.  المورث (المتوفى)
2.الوارث
3.الموروث
ولكل ركن من هذه الأركان حضور لا يكتمل إلا بوجود الركن الآخر، إذ لا يوجد ارث بلا مورث وميراث بلا ارث
1.  المورث : وهو المتوفى وهو كل شخص توفى بعد حياة حيث ان لكل إنسان بداية حياة ونهاية وهو ما يطلق عليه في القانون الشخصية الطبيعية ويتم تحديد شخصية الإنسان التي تسمى الشخصية الطبيعية للإنسان بإنها تبدأ عند ولادته حيا وتنتهي بموته على وفق أحكام المادة (34) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل ويكون موته حقيقة أو حكما وحكما يقصد بها المشرع هو الغائب أو المفقودعن أهله وتنقطع أخباره لمدد معينه حددها القانون العراقي  في قانون رعاية القاصرين رقم (87) لسنة ا1980  المعدل.
ومما تقدم فان هذا الركن لابد من وجوده وهو حصول وفاة لأحد الأشخاص حتى تبدأ سلسلة الإجراءات الأخرى في نظام الميراث .

2. الوارث هو كل شخص حي يرتبط بالمتوفى سببا أو نسبا  وان لم يأخذ نصيبا من الميراث لمانع من موانع الإرث وكما ذكرت إن كل شخص تكون له شخصية طبيعية منذ لحظة ولادته، فإذا ما ولد شخص لرجل توفى بعد ولادته بلحظة واحدة ثم توفى هذا المولود أصبح وريثا لتحقق حال حياة الولد قبل وفاة أبيه وان توفى بعده بلحظة واحدة، لان  الحي يرث الميت ولا يرث الميت الحي

3. الموروث هو المال والحقوق العائدة للمتوفى التي تركها بعد وفاته ويشمل العقار والمنقول والمنافع التي تؤول إلى الوارث وتسمى ميراث أو تركة.
شروط الميراث
لا يتحقق الميراث والتوارث إلا بعد توفر عدة شروط وهي كما يلي :
موت المورث حكما أو حقيقة وتحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث ، لان الميراث كما ذكرنا هو خلافة لميت في ماله فيجب أن يكون الوارث حيا بعد موت المورث أو وقت موته.
بعد هذه المقدمه السريعه ندخل الى صلب موضوع الاستشاره وهو من يرث الزوج في حاله وفاته وتركه ااموال منقوله وغير منقوله ومنافع وحقوق.



يتم توزيع ماتبقى من التركه بعد تسديد مايلي

1.تجهيز المتوفى ودفنه

2.  الديون الثابتة في الذمة.
3.  الوصية الصحيحة النافذة

بموجب قانون الأحوال الشخصييه العراقي رقم 188 لسنه 1959 المعدل ترث الزوجة باسهم مختلفة تبعا لوجود أصحاب الفروض الأخرى ، فهي ترث ثمن التركة عندما يكون للمتوفى فرع وارث أي له أولاد سواء كانوا ذكور أو اناث بشرط ان يكونو  أحياء عند وفاته وتأخذ الربع عندما لا يكون للمتوفى فرع وارث وهو متفق عليه عند المذاهب الإسلامية ويستدل على شرعيته من نص الآية الكريمة (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. فهي لاترث الالثمن او الربع لكن يوجد استثناء واحد اقره المشرع العراقي بان أعطى للزوجة والزوج كل التركة عندما يتوفى احدهم ويترك دار سكن واحدة
استنادا الى قرار مجلس قياده الثوره رقم 1170في29.10.1979 .


رقم التشريع: 1170
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-29

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/1977 ما يلي :
اولا – عند وفاة احد الزوجين بدون وارث، ولم يترك من العقارات سوى دار واحدة، فتنتقل ملكية هذه الدار جميعها الى الزوج الاخر، بشرط ان لا يملك دارا لسكناه على وجه الاستقلال.
ثانيا – تتولى محاكم الاحوال الشخصية (الشرعية والمواد الشخصية) المختصة التحقق من توافر الشروط الواردة في الفقرة (اولا) من هذا القرار، بحضور ممثل عن كل من وزارة المالية والادارة المحلية، وتصدر حجة بذلك.
ثالثا – تطبق احكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (309) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 على الحجج التي تصدر وفق الفقرة (ثانيا) من هذا القرار.


ليست هناك تعليقات