ضع اعلان هنا

اخر الاخبار

عقد البيع







عقد البيع

 

عقد البيع و كما عرفه المشرع العراقي “مبادله مال بمال” وهذا يشمل عمليات البيع بكل انواعه والمقايضه وعقد الصرافه.
في عقد البيع يقوم شخص معين ( البائع )  بنقل حقه و ملكيته لشئ معين الى شخص آخر و هو ( المشتري ) الذي يكون التزامه بدفع قيمة الشئ الذي اشتراه .
واركان عقد البيع هي: التراضي, الاهليه, وجود الاراده لابرام عقد البيع , تطابق الارادتين.
الرضا قانونا هو اتحاد ارادتين او اكثر على احداث اثر قانوني,  فالتراضي بوجود إرادتين متوافقتين يكفي لوجود العقد ولكنه لا يكفي لصحته، فيجب ان يكون رضاء كل من المتعاقدين صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا.
يتم التراضي باقتران الايجاب بالقبول وان يعبر احدها للاخر عن ارادته و تطابق الايجاب مع القبول.
لوجود الرضا يجب ان توجد إرادة وان تتجه إلى إحداث اثر قانوني وان توجد إرادة أخرى مطابقة لها بحيث يتحقق التوافق بين الإرادتين,  ولصحه العقد من الضروري ان يصدر  التصرف القانوني من شخصين متمتعين بالأهلية اللازمة لعقده ,فالتصرف القانوني هو اتجاه الارادة نحو احداث اثر قانوني معين قد يكون انشاء حق او نقله او تعديله او انقضاءه  وان يكون رضا كل منهم سليماً خالياً من العيوب التي تشوب الرضا,
فلا يعتد القانون بالتصرفات الصادرة من معدوم الإرادة، كفاقد التمييز لصغر السن او الجنون او فقد الوعي ا وفقد الإرادة بسبب المرض او السكر.
  من اجل ان يكون التصرف التعاقدي بهيئة قانونية سليمة لا بد من تمتع اطراف العقد  بالاهلية  التامه  لابرام التصرفات القانونية … وهي صلاحية الانسان لمباشرة التصرفات القانونية منه على وجه يعتد به قانونا, كابرام عقود البيع والشراء والإيجار والوصية وغيرها من التصرفات القانونيه.
فالأهلية هي العقل والتمييز. فمن كان كامل التمييز بان أتم الثامنة عشر من عمره كان كامل الأهلية، ومن نقص تمييزه كان ناقص الأهلية كمن أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشر ويأخذ حكمه المعتوه والسفيه وذي الغفلة، ومن انعدم عنده التمييز كان عديم الأهلية والعبرة بتوافر الأهلية وقت إبرام العقد ولا عبرة لفقدها بعد ذلك, وتعد أحكام الأهلية من النظام العام وكل اتفاق على ما يخالف أحكامها يقع باطلاً، كالاتفاق على اعتبار شخص ما كامل الأهلية وهو ناقصها ,كما لا يجوز حرمان شخص من أهلية قائمة أو الانتقاص منها.
كما يجب ان تتجه الإرادة إلى إحداث اثر قانوني أيضا. فلا يعتد قانوناً بأعمال المجاملات المجانية والاتفاقات الأسرية دون نية الالتزام ولا عبرة بالإرادة الصورية او إرادة الهازل او من يعلق التزامه على محض المشيئة كالقول أقرضك مالاً ان احتجت له، فلا توجد إرادة جدية في مثل هذه الصوره
. فالإيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفاً لانشاء العقد، وأي لفظ صدر أولاً هو إيجاب والثاني قبول، فلا بد من الافصاح عن الاراده في التعاقد بالتعبير عن هذه الاراده
وهذا التعبير قد يكون صريحاً او ضمنياً.
والتعبير الصريح، هو الإفصاح عن الإرادة بطريقة مباشرة بوسيلة تكشف عنها حسب المألوف بين الناس في تعاملاتهم. كالمشافهة باللسان او بالتلفون او بالإشارة غير المبهمة من الأخرس او الإشارة المعتبرة الشائعة بين الناس ولو صدرت من غير الأخرس إذا تواتر الناس على دلالتها كهز الرأس عمودياً للقبول وهزاً افقياً  للرفض.او بالكتابة في محرر او نشرة او إعلان  او مبادلة فعلية باليد او بإيفاد رسول, ويكون بإتخاذ أي موقف آخر لا يحتمل دلالته أي شك ، كعرض البضاعة مع ثمنها, مثلا  الآلات الميكانيكية في الطريق لبيع السلع فهذا  إيجاب ويكون قبول الأفراد  للحصول على السلعة بوضع النقود في المكان المخصص لها قبولا, كذلك وقوف العجلات  في مراب السيارات هو تعبير صريح عن إرادة التعاقد أيضا .
أما التعبير الضمني،فهو الإفصاح عن الإرادة بطريقة غير مباشرة أي بوسيلة لا تتفق مع المألوف بين الناس كان يتصرف شخص ما في شيء عرض عليه لشرائه, فيبيعه لاخر فهذا يعد دليلا على قبوله
الشراء ضمناً.

ليست هناك تعليقات